تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
مكلَّبين » . ورواه الكافي في 16 من صيده مثله ، ورواه الفقيه في 4 من صيده مع تحريفه فأسقط » وقال « وجعل » إذا صاد « » إذا صاده « ثمّ يمكن الاستدلال بهذا الخبر على إجزاء تدارك التسمية لو لم يسمّ حين الإرسال قبل الإصابة فصدره » سألته عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه فقال : لا « وبه يقيّد خبر الحلبيّ المتقدّم » من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله « بأنّ المراد لم يسمّ أصلا . وأمّا هل يشترط أن يقول « باسم اللَّه » أم يكفي قول « اللَّه » الاحتياط الأوّل حيث قال * ( « واذْكُرُوا اسْمَ أللهِ » ) * ولم يقل : « واذكروا اللَّه عليه » ، وكذلك الاخبار تعبيرها التسمية ، وروى الكافي ( في 5 من صيده ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام ما قتلت من الجوارح مكلَّبين وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا منه - الخبر » ( وفي 14 منه ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في صيد الكلب إن أرسله الرّجل وسمّى فليأكل ممّا أمسك عليه ، وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي - الخبر » . وروى في 15 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم اللَّه عزّ وجلّ عليه فكل وإن أكل منه » . ويدلّ على حكم النسيان خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدّم في سابقه . وما رواه في 18 « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : إذا أرسل الرّجل كلبه ونسي أن يسمّى فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّى ، وكذلك إذا رمى بالسّهم ونسي أن يسمّى » ورواه الفقيه في 5 من صيده ، والتّهذيب في 102 من صيده . هذا ، وفي الوسائل : وزاد الفقيه « وحلّ ذلك » وهو خلط منه فإنّما فيه بعده « وحلّ ذلك في خبر آخر أن يسمّى حين يأكل » كما أنّه حرّف فيه قوله بعد ذلك ، فقال : « قال الصّدوق وفي خبر آخر يسمّي حين يأكل » . وأمّا الجاهل فيبقى تحت عموم قوله تعالى * ( « ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ أللهِ عَلَيْه ِ » ) * وعموم قول الصّادق عليه السّلام في خبر الحلبيّ المتقدّم « من أرسل كلبه