( كتاب الصيد والذّبائح )
( 1 ) بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( وفيه فصول ثلاثة : الأوّل في آلة الصيد )
( يجوز الاصطياد بجميع آلاته ) ( ولا يؤكل منها ما لم يذك فلو أدركه ميتا لم يحل الا ما قتله الكلب المعلم بحيث يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر عنه ولا يعتاد أكل ما يمسكه ويتحقق ذلك الوصف بالتكرار على هذه الصفات ، ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح )
( 2 ) روى الكافي ( في 4 من باب صيد كلبه ) صحيحا « عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فقلت : فالفهد ؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكل وإلَّا فلا قلت أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ فقال لي : لا ليس شيء مكلَّب إلا الكلب » .
وفي أوّله « عن الحلبيّ : عنه عليه السّلام قال : في كتاب عليّ عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » ) * قال : هي الكلاب » .
وروى في 9 منه « عن أبي بكر الحضرمي ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلَّا ما ذكَّيتموه إلا الكلب المكلَّب ، قلت : فان قتله ؟ قال : كل لانّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) * . * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ أللهِ عَلَيْه ِ » ) * .
ورواه التهذيب في 94 من صيده وفيه « إلَّا الكلب » بدون « المكلَّب » .
وفي 14 « عن زرارة ، عنه عليه السّلام - في خبر - فأمّا خلاف الكلب ممّا يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلَّا ما أدركت ذكاته لانّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « مُكَلِّبِينَ » ) * فما كان خلاف الكلب فليس صيده ممّا يؤكل إلَّا أن تدرك ذكاته » . ورواه التهذيب في 98 منه مع اختلاف لفظيّ ، ورواه الفقيه في أول صيده