الصفّار على ما في المطبوعة بلفظ محمّد بن الحسن ، وأمّا كما في خطَّية معتبرة « فعن محمّد ابن الحسين قال : « كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السّلام : على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه « ورواه الفقيه في 10 بيع كلائه والتهذيب في 32 بيع مائه بإسنادهما عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام مثله ، لكن فيهما بدل » إلى قرية له « » فوقه « وفيهما بدل » في الأرض إذا كانت صلبة « » في أرض إذا كانت صعبة » .
ومن خبر الكافي يظهر أنّ المراد من قول محمّد بن عليّ بن محبوب « كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام كتابة الصفّار أو ابن أبي الخطَّاب إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام فلا تنافي بينهما في السند .
( وحريم بئر الناضح ستّون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا )
( 1 ) في النهاية : « النواضح : الإبل يستقى عليها ، واحدها : ناضح » و « المعطن :
مبرك الإبل حول الماء « ، وفي الصحّاح : « والمعطن واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردّت إلى المراعي » .
وروى الكافي ( في 2 من باب جامع في حريم الحقوق ، 151 من معيشته ) « عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا - الخبر » وروى مثله في 7 منه عن السكونيّ عنه عليه السّلام عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ورواهما التهذيب في 27 و 28 من أخبار بيع مائه - إلى - وحريم حقوقه « ومثلهما نقل عن كتاب قضايا إبراهيم ابن هاشم بلفظ » وقضى عليه السّلام « والظاهر أنّ مراده أمير المؤمنين عليه السّلام .
وروى الفقيه ( في 12 من بيع كلائه ) - في خبر - « وقضى عليه السّلام : أنّ البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم » . والظاهر أنّ مراده بقوله : « وقضى عليه السّلام » النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كما صرّح به قبله .