تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قضى في رجل باع نخلة واستثنى نخلة ، فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » . وروى ( في 3 منه ) مرفوعا « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : حريم النخل طول سعفتها » ولم يذكرهما كما لم يذكر حريم المسجد . وفي 4 منه « وروى أنّ حريم المسجد أربعون ذراعا من كلّ ناحية » . وفيه أيضا - بعد ما مرّ - « وحريم المؤمن في الصّيف باع » وروى « عظم الذراع » . وفي الصّحاح « الباع قدر مدّ اليدين » .
( والمرجع في الأحياء إلى العرف كعضد الشجر من الأرض وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرز أو مسناة ، وسوق الماء أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس ) ( 1 ) عضد الشجر أي قطعه ، والمراد أشجار نابتة بنفسها المانعة من الاستفادة ، والمراد من قطع المياه الغالبة المانعة عن الزرع والغرس . وأمّا المرز فقال الشارح : « بكسر الميم جمع التّراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميّز عن غيره » وفي المبسوط : « وأمّا الأحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها ترابا وهو الذي يسمّى ميرزا » . والذي وقفت عليه من كتب اللَّغة في معناه في اللَّسان : « والمرز : الحباس الذي يحبس الماء فارسي معرب عن أبي حنيفة والجمع مروز » ولم أقف على تعرّض الصّحاح والقاموس والجمهرة والمصباح والنهاية والمغرب والأساس له . وأمّا المسنّاة فقال الشارح : « بضمّ الميم وهو نحو المرز وربما كان أزيد منه ترابا » والذي وقفت عليه في المغرب : « المسنّاة ما يبنى للسيل ليرد الماء » واقتصر الصحاح والقاموس على أنّ المسنّاة العرم . وفي الأساس « وعقدوا مسنّاة ومسنّيات