تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
والظاهر أنّ أصل لفظ الخبر هذا وما مرّ عن الفقيه نقل بالمعنى . ورواه الكافي في 7 من ضراره مثل إسناد التهذيب عن كتاب محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عنه عليه السّلام هكذا « في رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال : فقال يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيّهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر » وهو لفظ رواية الفقيه بدون ذيلها « وقضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلخ » و « يتقاسمان » في الكافي محرّف « يقايسان » بشهادة المعنى ورواية الفقيه كما أنّ فيه سقطا سقط قبل قوله : « فذهبت » جمل « جرى ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلا جاء إلى ذلك الجبل فشقّ منه قناة أخرى » أيضا بشهادة المعنى ورواية الفقيه وما قاله ( يعني الإسكافي ) جيّد فإن قاعدة « لا ضرار كلَّيّة لا استثناء فيها . وروى الفقيه ( في 7 من حكم حريمه ) مرفوعا « عن الصّادق عليه السّلام قد ورد في 6 من أخباره كما مرّ بلفظ » وسئل عليه السّلام عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّت ببقيّتها وبعضها لا تضرّ من شدّة الأرض ، فقال : ما كان في مكان جليد فلا يضرّه ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ « ورواه الكافي ( في ضراره 150 من معيشته في خبره 3 ) هكذا » عن محمّد بن حفص ، عن رجل عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد الرّجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون ، إذا فعل ذلك أضرّ بالبقيّة من العيون وبعض لا يضرّ من شدة الأرض ، فقال : ما كان في مكان شديد فلا يضرّ وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ « وزاد بعدها » وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ؟ قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع » . وممّا يدلّ على أنّ الميزان الإضرار ما رواه الكافي ( في 5 من ضراره ) عن