لحبس الماء « وفي اللَّسان » والمسنّاة ضفيرة تبنى للسيل لتردّ الماء ، سمّيت مسنّاة لأنّ فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه ممّا لا يغلب ، مأخوذ من قولك سنّيت الشيء والأمر إذا فتحت وجهه » .
وبالجملة ما ذكراه في معنى المرز وما ذكره في المسنّاة كما ترى ، ثمّ ما ذكره الشارح في المرز من كونه بكسر الميم لم أدر من أين أتى به وقد عرفت عدم عنوان كتاب لغة سوى اللَّسان من الأزهريّ ومن ابن فارس وضبطه في النسخة بالفتح ، وإنّما ضبطوا المزر بتقديم الزّاي وهو نبيذ الذرّة بكسر الميم .
( وكالحائط لمن أراد الحظيرة ، ومع السقف ان أراد البيت )
( 1 ) في المغرب الحظر المنع والحوز ومنه حظيرة الإبل ويقال : احتظر إذا اتّخذ حظيرة لنفسه وحظرا لغيره وفي المبسوط : « وأمّا إذا أخذها للحظيرة فقدر الإحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين وهو الرّهص أو خشب ، وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقفا ، وقال : وإحياؤها للدّار فهي بأن يحوّط عليها حائطا ويسقف عليه فإذا فعل ذلك فقد أحياها وملكها ملكا مستقرا ، قال : وتعليق الأبواب في الدور والحظيرة ليس من شرطه ، وفيهم من قال : هو شرط » .
( القول في المشتركات )
( فمنها المسجد فمن سبق إلى مكان منه فهو أولى به فلو فارق بطل حقه الَّا أن يكون رحله باقيا وينوي العود )
( 2 ) روى الكافي ( في 33 من نوادر آخر حجّه ) « عن ابن بزيع ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : تكون بمكَّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع الَّتي يرجى فيها الفضل فربّما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليله » .
وروى ( في أوّل باب السبق إلى السوق 56 من معيشته ) « عن طلحة بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى اللَّيل وكان لا يأخذ على بيوت السّوق الكراء » .