تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ذراع ، وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع « ورواه التهذيب في 29 من باب بيع الماء - إلى - حريم الحقوق مسندا عن كتاب محمّد بن يحيى مثل الكافي ، ورواه الفقيه في 8 من حكم حريمه مرفوعا بلفظ » وقال عليه السّلام » . ومن الغريب أنّ المختلف قال : « المشهور أنّ حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة لما رواه عقبة بن خالد عن الصّادق عليه السّلام » يكون بين البئرين - إلخ » . فالبئر غير العين فالبئر في عمق الأرض والعين في وجه الأرض ، وإنّما نسب التفصيل في العين الإسكافيّ إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : « وروي قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه يكون بين العينين في الأرض الرخوة ألف ذراع في العرض وفي الأرض الصلبة خمسمائة ذراع « ولعلَّه رآه في أخبار العامّة لكن لا يبعد استناده إلى ذاك الخبر بجعله العين إذا حفره بئرا لكن قوله قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهم فالكلّ نقلوه عن الصادق عليه السّلام والظاهر أنّ منشأ وهمه أنّ في ذيله » قال : وقضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في رجل احتفر قناة - الخبر « ويأتي هنا - كما رواه التهذيب فخلط . وكيف كان فالَّذي وقفنا في أخبارنا في العين خمسمائة مطلقا فروى الكافي ( في 2 ممّا مر ) « عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر - وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع - الخبر » . ورواه التهذيب في 6 ممّا مرّ - وإليه أشار الإسكافيّ في قوله بعد ما مرّ عنه : « وفي بعض الحديث حريم العين خمسمائة ذراع » . وروى الكافي في 8 ممّا مرّ « عن السكونيّ ، عن الصادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر - وبين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع - الخبر » . ورواه التهذيب في 28 ممّا مرّ لكن يمكن أن يكون استناد المشهور في التفصيل في العين إلى الجمع بين هذين الخبرين خبر مسمع وخبر السكونيّ وبين مرسل محمّد بن حفص الآتي عن الكافي بلفظ « وقال : يكون بين العينين ألف ذراع » بحمله على الرخوة والأوّلين على الصلبة .