ضمنها للمسلمين « وهو كما ترى .
( وشروط الإحياء المملَّك ستّة انتفاء يد الغير ، وانتفاء ملك سابق وانتفاء كونه حريما لعامر ، وانتفاء كونه مشعرا للعبادة أو مقطعا أو محجرا )
( 1 ) أمّا انتفاء يد غيره فلأنّه إذا شرع غيره في الأحياء فلا يجوز له الدّخول عليه .
وأمّا انتفاء ملك سابق فمرّ أنّه معه يصحّ الأحياء لكن ليس بمملَّك لانّه يجب عليه أداء طسقه إلى مالكه ، وأمّا انتفاء كونه مشعرا فلانّه لا يصدق عليه الموات كالمسجد وعرفة والمشعر ومنى .
وأمّا المقطع فلأنّه انتقل إلى غيره بالمقطع ، وفي المبسوط « كتب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لبلال بن الحارث المزنيّ : هذا ما أقطعه معادن القبليّة جلسيها وغوريّها وحيثما يصلح للزّرع من قدس ولم يعطه حقّ مسلم . وجلسيّها ما كان إلى ناحية نجد وغوريّها ما كان إلى ناحية الغور » وقال أيضا « أقطع النّبيّ الدّور بالمدينة ، وأقطع وائل بن - حجر أرضا بحضر موت ، وأقطع الزّبير حضر فرسه فأجرى ، فلمّا قام الفرس رمى بسوطه ، فقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أعطوه منتهى سوطه ، واقطع بلال بن الحارث - إلخ » .
وأمّا المحجّر فلانّه أيضا من الإحياء وفي المبسوط « وإذا تحجّر صار أحقّ به من غيره » وفي أوّل إحياء المختلف « الإحياء عند الشيخ مغايرة للتحجير فالإحياء يختلف فللدّار الحائط والسّقف ، وللحظيرة الحائط ، وللمزرعة نصب المروز وسوق الماء إليها ، والتحجير بنصب المرز وغيره كبناء الحائط في الدار ، وكان بعض فقهائنا المتأخّرين يسمّى التحجير إحياء وليس بجيّد ، قال : والإحياء في العرف ما ذكره الشيخ » .
( وحريم العين ألف ذراع في الرّخوة وخمسمائة في الصّلبة )
( 2 ) لم أقف على مستند له من طريقنا وإنّما التفصيل الذي ذكر في البئر لا في العين فروى الكافي ( في 6 من باب جامع في حريم الحقوق ، 151 من معيشته ) « عن عقبة بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة