خبر عبد اللَّه بن سليمان ، عن التهذيب ورمز في الحاشية للاستبصار ، والظاهر أنّهما رأيا صدره فظنّا ذيله مثل التهذيب ، كما أنّ نسخة من الاستبصار قال محشّيه ما مرّ الظاهر أنّ الأصل فيه أنّ بعضهم أصلحه من التهذيب في الحاشية فخلط بالمتن .
( ولا يجوز تعليقه على شرط الا في التدبير [ فإنه يجوز أن يعلق بالموت لا بغيره ] )
( 1 ) بل موضوع التدبير ذلك وتعليقه أيضا بموت المالك لا بموت غيره ، وجوّز الانتصار تعليقه بالنذر ولا دليل عليه .
( نعم لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ انعقد )
( 2 ) قال الشارح : « النذر والعتق مع وجود الشّرط ، إن كانت الصيغة أنّه إن كان كذا من الشروط السّائغة فعبدي حرّ ، ووجب عتقه إن قال : فللَّه عليّ أن أعتقه » .
قلت : بل يجب عتقه وإن كان قال : « إن كان كذا فعبديّ حرّ » لخبر عبد اللَّه بن سليمان المروي ( في 43 من عتق التهذيب ) « سألته ، عن رجل قال :
« أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فلم يلبث أن ملك ستّة أيّهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحدا » .
وخبر الحلبيّ المرويّ ( في 44 من عتقه ) « عن الصادق عليه السّلام في رجل قال : « أوّل مملوك أملكه فهو حرّ « فورث سبعة [ جمعا ظ ] جميعا ؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع » . ورواه الفقيه في الحكم بقرعته .
وخبر الحسن الصيقل ( المروي في 45 منه ) « عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قال :
« أوّل مملوك أملكه فهو حرّ » فأصاب ستّة ؟ قال : إنّما كان نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه » . ورواه الفقيه في نوادر عتقه عنه ، عن أبي الحسن عليه السّلام .
ومرّ عند قول المصنّف « ولا يقف العتق على إجازة المالك » خلط الإستبصار في هذه الأخبار وجعله خبر عبد اللَّه بن سليمان وخبر الحلبيّ واحدا بإسقاط ذيل