الَّتي خربت وتعطَّلت فإنّه ينظر فإن كان صاحبه معيّنا فهو أحقّ بها وهو في معنى العامر وإن لم يكن معيّنا فإنّه يملك بالإحياء لعموم الخبر وعند قوم لا يملك ، ثمّ لا يخلو أن يكون لمالكها عقب أو لا عقب له فإن كان له عقب فهي لهم وإن لم يكن له عقب فهي للإمام خاصّة » .
وروى التهذيب ( في 7 من أحكام أرضيه ) « عن سليمان بن خالد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال : عليه الصّدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟
قال : فليؤدّ إليه حقّه » .
ونقله الوسائل ( في الخبر 3 من 3 إحيائه ) وزاد « ورواه التّهذيب ، عن الحلبيّ عنه عليه السّلام مثله » ومثله نقل الوافي في آخر إحيائه الأوّل من أحكام أرضية ، وزاد رواية الفقيه أيضا لرواية الحلبيّ مثله ، قال : إلا أنّه قال : « الأرض الخربة الميتة » .
وممّا ذكرنا يظهر لك ما في اقتصار الشّارح على خبر سليمان ونقله بلفظ « سليمان بن خالد وقد سأله عن الرّجل » ، وطعن فيه بأنّه مقطوع السّند ضعيف مع أنّه موصول صحيح مع أنّ رواية الحلبيّ الذي مثله على نقلهما أيضا صحيح السّند .
( وأرض الصلح الَّتي بأيدي أهل الذّمّة لهم وعليهم الجزية )
( 1 ) روى التّهذيب ( في 3 من أحكام أرضيه ) « عن محمّد بن شريح عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : يشتريها الرّجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلَّا أنّ يستحيي من عيب ذلك » .
وفي 4 « عن محمّد بن مسلم : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٦