تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
من اللَّه ورسوله » . ورواه التهذيب في 19 منه ، ورواه الفقيه في 2 من إحيائه مرفوعا عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . وفي أوّل احياء المبسوط « روى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد بن نفيل أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حقّ » والصحيح تنوين القاف - أيّ في عرق . وروى سمرة بن جندب أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال « من أحاط حائطا على أرض فهي له » . وروي « عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به » . وروى عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : عاري الأرض للَّه ورسوله ثمّ هي لكم منّي . وروى عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « موتان الأرض للَّه ورسوله ، ثمّ هي لكم منّي » بنصب الميم - أي ( موتان ) - إلخ ، وموردها إذا لم يكن ملكا لمسلم .
( وكلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع الشرائط ) ( 1 ) روى التهذيب ( في 32 من أحكام أرضيه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصّالح عليه السّلام قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ثمّ يسلم أيش عليه ، ما صالحهم عليه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » . وفي 33 « عن عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السّواد وأرضه فقلت : إنّ ابن أبي ليلى قال : انّهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد وأنّ أرضهم الَّتي بأيديهم ليست لهم ، فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال : في الرّجال ما قال ابن أبي ليلى إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه » .
( وكل ارض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه طسقها لأربابها ) ( 2 ) في المبسوط : « الغامر الذي جرى عليه ملك مسلم مثل قرى المسلمين