القائم عليه السّلام من أهل بيتي بالسّيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم » .
( ولا يجوز احياء العامر وتوابعه )
( 1 ) هو منتف موضوعا فالعامر ليس بموات حتّى يحيي ففي « المغرب » الموات الأرض الخراب وخلافه العامر .
( ولا المفتوحة عنوة إذ عامرها للمسلمين وغامرها للإمام ( ع )
( 2 ) أمّا عامرها فلا يصدق فيه إحياؤه ، وأمّا غامرها فيشمله عموم الأخبار المتقدّمة في عنوان »
( وحكم الموات أن )
( 3 ) يتملَّكه من أحياه مع غيبة الإمام عليه السّلام » .
( وكذا كلّ ما لم يجر عليه ملك لمسلم )
( 4 ) هل هو إلَّا موات كامل أظهر أفراده بأن كان مواتا من أوّل الدّهر وقد مرّ حكمه في قوله « ( وحكم الموات ) - إلخ » فكيف لا يجوز إحياؤه .
( ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا )
( 5 ) روى الكافي صحيحا ( في 2 من إحياء مواته 138 من معيشته ) « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فان عليه فيها الصّدقة ، وإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للَّه ولمن عمرها » ورواه التهذيب في 21 من أحكام أرضية .
وفي 5 منه صحيحا « عن أبي خالد الكابليّ ، عن الباقر عليه السّلام : وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام أنّ الأرض للَّه - إلى - فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، فان تركها وأخربها - الخبر » ورواه التهذيب في 23 منه .
وروى في آخره « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء