الحلبيّ وابن حمزة .
وأمّا القول بالدّخول بغير اختيار إنّما هو للحلَّيّ توهّما منه دلالة قولهم عليهم السّلام : « إنّها بعد التعريف كسبيل ماله » على ما قال ، مع أنّه لا ريب في ضمانه لو أهلكها أو تصدّق بها وجاء صاحبها وطالبها ، وقولهم عليهم السّلام : « كسبيل مالك » كقولهم عليهم السّلام « اجعلها في عرض مالك » .
وروى التهذيب ( في 5 من لقطته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - فعرّفها سنة فإن جاء طالبها وإلَّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب » ورواه الكافي في 11 من لقطته 49 من معيشته عنه عن الباقر عليه السّلام وزاد « فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيّتك » .
وروى التهذيب ( في 38 ممّا مرّ ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام - في خبر - يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن » .
الحمد للَّه أوّلا وأخيرا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 132
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٢