يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب « ومرّ في العنوان السّابق خبر داود بن سرحان أنّه بعد تعريف السّنة كسائر ماله ، وخبر الحلبيّ أنّه بعده كسبيل ماله ، وأطلق فيهما ولم يقيّدا بالضّمان كما قيّد ما إذا تصدّق بها أأكلها
( ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه ولو أتلفها ضمن بعد عتقه ولا يجب على المالك انتزاعها منه وان لم يكن أمينا ويجوز للمولى التملَّك بتعريف العبد )
( 1 ) تعريف العبد ، جوازه إذا لم يكن منافيا لخدمة مولاه ، روى الفقيه ( في 8 من أخبار لقطته ) « عن أبي خديجة الجمّال ، عن الصّادق عليه السّلام : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللَّقطة ! قال : ما للمملوك واللَّقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرّض لها المملوك فإنّه ينبغي للحرّ أن يعرّفها سنة - الخبر » .
ثمّ العبد لو فرّط في حفظها يكون المولى ضامنا كما يكون له التّملَّك بتعريف عبده وإبقاؤها في يد غير أمين تفريط ، وقد صرّح الإسكافي بأن ليس للعبد أخذ اللَّقطة فإن أخذها وأقرّها السيّد مع علمه وأتلفها العبد كان في رقبة السيّد ، ومع عدم علمه في رقبة العبد .
( ولا تدفع إلا بالبيّنة لا بالأوصاف وان خفيت نعم يجوز الدفع بها )
( 2 ) إنّما يجوز ويجب الدّفع بالأوصاف إذا حصل له القطع بصدقه ، وروى الكافي ( في 6 من لقطته 49 من معيشته ) « عن سعيد بن عمرو الجعفيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - وفي خبره - قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه فتنحّى ناحية فعدّها فإذا الدنانير على حالها - الخبر » .
( فإن أقام غيره بها بينة استعيدت منه فان تعذر ضمن الدافع )
( 3 ) إذا تبيّن أنّ ذكر الأوصاف كانت أعمّ من مالكيّته كان الأمر كما قال وإلَّا فلا .