تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بعض أصحابه ، عن الماضي عليه السّلام قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ولو أنّ النّاس تركوها لجاء صاحبها فأخذها » . وروى في 30 « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه - الخبر « ونقله الوسائل عن أبي بصير وهو وهم منه كما مرّ في عنوان الثالث في المال . وروى ( في 107 من زيادات فقه حجّه ) « عن فضيل بن يسار ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن لقطة الحرم ، فقال : لا تمسّ أبدا حتّى يجيء صاحبها فيأخذها - الخبر » . وفي 109 « عن يعقوب بن شعيب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن اللَّقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح وأمّا عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرّفها - الخبر » . وأمّا كراهته في مطلقها فروى الكافي ( في 11 من لقطته 49 من معيشته ) حسنا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن اللَّقطة ، فقال : لا ترفعها وإذا ابتليت بها فعرّفها سنة - الخبر » . وروى التهذيب ( في 3 من لقطته ) « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام - في خبر - : وكان عليّ بن الحسين عليهما السّلام : يقول لأهله لا تمسّوها » . وفي 6 « عن الحسين بن أبي العلاء : ذكرنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اللَّقطة ، فقال : لا تعرض لها فان النّاس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها » . وأمّا قول الصدوق في آخر لقطة فقيهه « قال الصّادق عليه السّلام : أفضل ما يستعمله الإنسان في اللَّقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرّض لها فلو أن النّاس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه » فليس بخبر كما توهّمه الوافي والوسائل