الدّيلميّ ، وقال عليّ بن بابويه : « وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه وإن وجدت مسلَّة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به » ، وقال الإسكافيّ « وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه » هذا ، وفي الصحّاح الإداوة المطهرة والمخصرة كالسّوط ، والشظاظ العود الذي يدخل في عروة الجوالق والعقال هو الحبل الذي تشدّ به وظيف البعير مع ذراعه ، والمسلَّة - بالكسر - : الإبرة العظيمة والسّير ما يقدّ من الجلد » .
ويدلّ على الفرق بين الثلاثة الأولى والأخيرة ما رواه الفقيه ( في 9 من أخبار لقطته ) « وسأله - أي الصّادق عليه السّلام - داود بن أبي يزيد عن الإداوة والنّعلين والسّوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به ؟ قال : لا يمسّه ، وقال عليه السّلام : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » .
ويدلّ على الرّخصة في الأخيرة ما رواه الكافي ( في 15 من أخبار لقطته ) حسنا « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بلقطة العصا والشّظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس لهذا طالب » .
ويدلّ على النهي عن الأولى أيضا ما رواه التهذيب ( في 23 من لقطته ) عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النعلين والإداوة والسّوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها ؟ قال : لا يمسّه » .
هذا ، والظَّاهر أنّ قول الفقيه « وقال عليه السّلام » إشارة إلى خبر حريز ، عن الصّادق عليه السّلام المتقدّم عن الكافي وأمّا قوله أولا « وسأله داود بن أبي يزيد » هل الأصل فيه وفي خبر التّهذيب واحد أم لا فغير معلوم يقوّى الاحتمال اقتصار كلّ منهما على كلّ .
( ويكره أخذ اللَّقطة خصوصا من الفاسق والمعسر ، ومع اجتماعهما تزيد الكراهة )
( 1 ) وتتأكَّد في لقطة الحرم .
روى التهذيب ( في 7 من أخبار لقطته ) « عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن