عنه عن الباقر عليه السّلام ففضيل كان من أصحابهما فأحدهما وهم .
وروى ( ثمّة في 109 من أخباره ) « عن يعقوب بن شعيب ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن اللَّقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح وأمّا عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ثمّ هي كسبيل ماله .
وروى التّهذيب ( في 7 من لقطته ) « عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السّلام قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فيأخذها » .
هذه أخبار لقطة الحرم ، وأمّا أخبار لقطة غيره فروى الكافي ( في 20 من أخبار نوادر معيشته ) « عن سليمان بن داود ، عن رجل عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللَّصوص دراهم أو متاعا واللَّصّ مسلم هل يردّ عليه قال : لا يردّ ، فإنّ أمكنه أن يردّ على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللَّقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلَّا تصدّق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له » - ورواه الفقيه ( في باب ما يكون حكمه حكم اللَّقطة ) « عن سليمان ، عن حفص بن غياث النخعيّ ، عنه عليه السّلام » . ورواه التهذيب في 7 من وديعته مثل الفقيه .
وروى التهذيب ( في أوّل لقطته ) « عن داود بن سرحان ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال في اللَّقطة : يعرّفها سنة ، ثمّ هي كسائر ماله » .
ثمّ في 2 « عن محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام : سألته عن اللَّقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف » .
ثمّ في 3 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام في اللَّقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغنيّ ؟ قال : نعم واللَّقطة يجدها الرجل ويأخذها ؟ قال : يعرّفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله ، وكان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يقول لأهله
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 117
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٧