تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
جعالة لردها فروى الفقيه ( في 15 من لقطته ) « عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن - محمّد ، عن أبيه عليهم السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضّالَّة يجدها الرّجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن لها ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه » . ورواه التهذيب في 32 منها .
( الفصل الثالث في لقطة المال ) ( وما كان منه في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه ، وان تلف بغير تفريط لم يضمن وليس له تملكه بل يتصدق به ، وفي الضمان خلاف ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم ويجب تعريفه حولا على كل حال ، وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهم من غير تعريف ، وما عداه يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بين الصدقة به والتملك ويضمن فيهما وبين إبقائه أمانة ولا يضمن ) وعن إعلام الطبرسيّ عن كتاب أبان الأحمر ، عن بشير النّبّال ، عن الصّادق عليه السّلام : قال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في خبر في فتح مكَّة : ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد « ولكن رواه الكافي في 12 من أبواب حجة عن حريز عنه عليه السّلام . ) * وروى الكافي ( في لقطة حرمه ، 22 من حجّه أوّلا ) « عن إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام اللَّقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلَّا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنّة ، فان جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك » وفي نسخة « كسائر مالك » . ) * ورواه الفقيه في باب ابتداء الكعبة ( في خبره 655 ) وفيه « ولقطة غير الحرم » وهو الصحيح دون ما فيه وما في التهذيب ، فرواه ( في 110 من زيادات فقه حجّه ) ( 1 ) عند قوله « ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه ، فإن أخذه فليعرّفه فان جاء صاحبه ، وإلا تصدّق به ، وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به - إلخ » مثل الكافي ، لكن فيه « فان وجدت لها طالبا » بدل « فإن وجدت صاحبها » وفيه « فإن لم يجد صاحبها فهي » بدل « فان جاء صاحبها وإلَّا فهي » .