تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ثمّ « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل ترك دابّته من جهد ؟ قال : إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء وكلاء فهي لمن أصابها » . ورواه التهذيب عن الكافي في 18 منها . وفي 16 « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول في الدابّة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للَّذي أحياها ، قال : وقضى عليه السّلام في رجل ترك دابّته في مضيعة ، فقال : إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له ، يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها » . ورواه التهذيب في 21 من لقطته . ( وحينئذ يتملَّكها ان شاء وفي الضمان وجه أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم ) ( 1 ) لا ريب في الضمان إذا تملَّكها ، وبه قال الشّيخان والدّيلميّ وابن حمزة وابن زهرة والحلَّي وقول الشّارح : وجه عدم الضّمان قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « هي لك » كما ترى فإنّ غاية ما يدلّ عليه جواز التملَّك فإنّه وإن رواه هشام ابن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام على رواية الكافي ، والحلبيّ عنه عليه السّلام على رواية الحسين ابن سعيد كما مرّ ، ومعاوية بن عمّار عنه عليه السّلام على روايته أيضا كما مرّ مطلقا ، لكن رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام مقيّدا فمرّ أنّه رواه ، عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله بذاك اللَّفظ وزاد أنّه قال : فخذها وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردّها عليه » . وروى الكافي ( في آخر لقطته وضالَّته 49 من معيشته ) « عن صفوان الجمّال عن الصّادق عليه السّلام من وجد ضالَّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها ومثلها من مال الذي كتمها » ورواه الفقيه في 6 من أخبار بابها ، ورواه التهذيب في 20 من أخبار بابها وفيه « أو مثلها » وهو الأصحّ ، ونقله الوسائل عن الكلّ بلفظ « أو »