تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
واجب ومنهم من قال : مستحبّ وهو الأقوى « وأمّا لو تحقّق التلف فقيل : يجب الأخذ وقيل : يستحب ، وهو الأقوى لعدم دليل على الوجوب وقد روى أصحابنا كراهة أخذها مطلقا .
( والبعير وشبهه إذا وجد في كلاء وماء صحيحا ترك فيضمن بالأخذ ولا يرجع آخذه بالنفقة ولو ترك من جهد لا في كلاء وماء أبيح والشاة في الفلاة تؤخذ لأنّها لا تمتنع من صغير السباع ) ( 1 ) روى الكافي ( في لقطته 49 من معيشته في 30 من أخباره ) « عن هشام بن سالم عن الصّادق عليه السّلام جاء رجل إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : انّي وجدت شاة فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : إنّي وجدت بعيرا فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه وسقاؤه كرشه فلا تهجه « ورواه التّهذيب في 16 من أخبار لقطته عن الكافي مثله . وروى التّهذيب ( في 24 منها ) عن كتاب « الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي - عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : جاء رجل إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : « إنّي وجدت شاة فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : إنّي وجدت بعيرا فقال صلَّى اللَّه عليه وآله خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه » وممّا نقلنا يظهر لك ما في قول الوسائل بعد نقله عن الكافي ، ورواه التّهذيب عن الكافي وعن الحسين بن سعيد بإسناده ، عن الحلبيّ مثله فان خبر كتاب الحسين بن سعيد ليس مثل خبر الكافي ففي لفظهما زيادة ونقيصة وتقديم وتأخير . وروى التّهذيب ( في 25 من أخبار لقطته ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سأل رجل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن الشّاة الضّالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : وما أحبّ أن أمسّها ، قال : وسئل عن البعير الضّال فقال للسائل : ما لك وله ، خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه » . و ( في 11 من لقطة الفقيه ) : « وسئل عن الشّاة الضّالَّة بالفلاة - إلخ » مثله