( ولو تداعى بنوّته اثنان ولا بيّنة فالقرعة ، ولا ترجيح بالإسلام على قول الشيخ )
( 1 ) القول بعدم الترجيح للشافعيّ وبالترجيح لأبي حنيفة ، والشيخ في الخلاف اختار الأوّل وفي المبسوط الثاني ( ففي 25 من مسائل لقطة الخلاف ) « الحرّ والعبد والمسلم والكافر في دعوى النّسب سواء ولا مزيّة لأحدهم وبه قال الشافعيّ ، وقال أبو حنيفة : الحرّ أولي من العبد والمسلم من الكافر ، دليلنا عموم الاخبار ولم يخصّوا كافرا من مسلم ولا عبدا من حرّ » .
وفي المبسوط « الحرّ والعبد والكافر والمسلم في دعوى النّسب سواء لا مزية لأحدهم على صاحبه ، وقال قوم الحرّ أولى من العبد ، والمسلم أولى من الكافر وهذا أقوى » .
( ولا ترجيح بالالتقاط )
( 2 ) إذا لم يسبق الأجنبي بالادّعاء وفي المبسوط « إذا اختلف الملتقط والأجنبي مثل أن وجد أحدهما لقيطا وبقي في يده أيّاما ولم يدّع أنّه ابنه فجاء آخر وادّعى أنّه ابنه ، ثمّ ادّعى الملتقط أنّه ابنه نظرت فان ادّعيا دفعة واحدة فالحكم فيهما كالأجنبيّين سواء - إلى - واليد لا تأثير له هيهنا لانّ اليد إنّما يكون له تأثير في ما يملك والنسب ليس كذلك » .
( الثاني في لقطة الحيوان وتسمّى ضالَّة )
( 3 ) ذكر ذلك المبسوط لكن اختصاص الضّالة بالحيوان غير معلوم بل يجيء لغير الحيوان أيضا روى الفقيه ( في أوّل لقطته ) « عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : لا يأكل من الضّالة إلَّا الضّالون » ، ثمّ « عن مسعدة بن صدقة ، عنه ، عنه عليهما السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام قال : إيّاكم واللَّقطة فإنّها ضالَّة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم » .
وروى ( في 6 من أخباره ) « عن صفوان الجمّال ، عن الصّادق عليه السّلام : من وجد ضالَّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها ومثلها من مال الذي كتمها » .
وروى التهذيب ( في 22 من لقطته ) « عن جرّاح المدائنيّ ، عنه عليه السّلام