تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
( ولو كان اللَّقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك ولا يضمن الَّا بالتفريط ، نعم الأقرب المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الصغير الذي لا قوة معه ) . ) ( 1 ) أمّا المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا ، فلانّه لا يصحّ أخذ الحيوان الذي لا يخاف عليه كالبعير وشبهه فكيف يجوز أخذ المملوك القادر وهو إنسان وأمّا عدم ضمان أخذ المملوك الصغير إذا تلف بدون تفريط فللإذن في أخذه . وروى الفقيه ( في 8 من أخبار إباقه ) « عن الحسن بن صالح ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ؟ قال : ليس عليه شيء » .
( ولا بدّ من بلوغ الملتقط وعقله وحريّته إلَّا بإذن السيّد ) ) ( 2 ) ولو التقط غير البالغ وغير العاقل ينتقل الأمر إلى وليّهما ، كما أنّ العبد إذا التقط بإذن السيّد يكون السيّد هو كالملتقط وبدون الإذن أيضا وظيفته التعريف . وأمّا عدم الجواز للعبد بدون الاذن فروى الكافي ( في 23 من أخبار نوادر آخر معيشته ) « عن أبي خديجة ، عن الصّادق عليه السّلام سأله ذريح المحاربيّ عن المملوك ، يأخذ اللَّقطة ؟ قال : وما للمملوك واللَّقطة ، لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك ، فإنّه ينبغي له أن يعرفها سنة - الخبر » ورواه الفقيه في 8 من أخبار لقطته والتهذيب في 37 منها . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الخلاف بجوازه استنادا إلى عموم الأخبار وكذا في المكاتب ومن حرّر بعضه ، قال بالجواز استنادا إلى عموم الاخبار ، فلا مجال له بعد وجود خبر خاصّ . ( وإسلامه ان كان اللَّقيط محكوما بإسلامه ، قيل : وعدالته ، وقيل حضره فينتزع من البدوي ومن مريد السفر ) . ) ( 3 ) امّا الإسلام فلم يشترطه « الخلاف » فقال : « الذّمّي إذا وجد لقطة في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 103 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )