تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
لزمه ذلك - الخبر » . ( وكذا لو ادّعى المالك صناعة يزيد بها الثمن وكذا لو ادّعى التلف ) ( 1 ) يعنى يحلف الغاصب أيضا في هاتين الصورتين ، لكن يمكن إرجاع الأولى إلى الاختلاف في القيمة ، وأمّا في الثانية فصحيح لإمكان صدقه واستحالة مجيئه بالعين مع صدقه . ( أو تملك ما على العبد من الثياب ونحوها ) ( 2 ) يعني يحلف الغاصب أيضا ، وعلَّله الشّارح بأنّ العبد بيده فيكون ما معه في يده فيقدّم قوله في ملكه ، لكنّه كما ترى فكون العبد بيده ليس بيده شرعيّة ويكون ما مع العبد موضوعا في ملك غيره فلا يبعد تقدّم قول المالك .
( ولو اختلفا في الرّدّ حلف المالك ) ( 3 ) وجهه واضح ، ولو اتّفقا في الردّ لكن المالك قال : رددته ميّتا وقال الغاصب : رددته حيّا وأقام كلّ منهما بيّنة ففي المبسوطين تسقط البيّنتان وردّ إلى الأصل وهو بقاء العبد عند الغاصب حتّى يعلم ردّه ، وزاد « الخلاف » استعمال القرعة . وأمّا قول الحليّ بتقدّم بيّنة الغاصب المدّعي للموت كما في ما إذا ادّعى المديون ردّ الدّين وأقام بيّنة ، وأقام الدّائن بيّنة ، فكما ترى فبينة الدّائن في حكم العدم لأنّها إنّما تثبت أصل الدّين ، والمديون لا ينكره فتقبل بيّنة المديون لانّه كالمتفرّد بالبيّنة ، وأمّا هنا فلا فرق بين البيّنتين فبيّنة الغاصب تقول ردّه حيّا وبيّنة المغصوب منه تقول ردّه ميتا والتعارض بينهما واضح . الحمد للَّه أولا وأخيرا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 101 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )