تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
يقال : إنّ العامل إذا كان عالما بالحكم لا يكون له اجرة لأنّه أقدم على ما فيه بطلان عمله ، هذا إذا لم يكن ظهر فيه ربح وإلَّا فله منه بمقدار حصّته قال في المبسوط : « إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال بإذنه وكان فيه ربح انعتق وضمن العامل حصّته من الرّبح ، وإذا لم يكن ربح انصرف العامل ولا شيء له » . ( ولو اشترى العامل أبا نفسه صح ، فان ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي ) ( 1 ) قال الشّارح : « وإن كان الولد موسرا لصحيحة محمّد بن أبي عمير ، عن الصّادق عليه السّلام الحاكمة باستسعائه من غير استفصال » . قلت : إنّما كان ابن أبي عمير في الطريق روى الكافي ( في باب ضمان المضاربة ، 112 من معيشته في خبره 7 ) بإسناده « عنه ، عن محمّد بن ميسّر : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوّم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرّجل » . ورواه الفقيه في 3 من أخبار مضاربته ، عن محمّد بن قيس هكذا « وروي عن محمّد بن قيس : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام - الخبر » ورواه التّهذيب في 27 من أخبار شركته عن كتاب الحسين بن - سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس ، عنه عليه السّلام مثل الفقيه ، وفي 107 هن أخبار عتقه عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسّر ، عنه عليه السّلام مثل الكافي ، فيعلم أنّ الأصل في الاختلاف الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب والظاهر أصحيّة الأوّل حيث إنّ التّهذيب والنجاشيّ رويا كتاب محمّد بن ميسّر عن ابن أبي عمير ، عنه ، وأمّا محمّد بن قيس فقال النجاشيّ : روى كتابه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه ، وقال رجال الشيخ : روى عنه عاصم بن حميد ، كما أنّ الظاهر أنّ محمّد بن قيس إنّما كتابه في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام والخبر ليس منها ، وأيضا المحقّق رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام وأمّا عن الصّادق عليه السّلام وإن نقل إلَّا أنّه غير محقّق ، ثمّ الظاهر وهم الفقيه في قوله « وروي عن محمّد بن قيس »
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 97 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )