تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( وتلزمه الحصة بالشرط ) ( 1 ) قد عرفت في ما مرّ اتّفاق الأخبار على مشروعيّة المضاربة بلزوم الحصّة دون الأجرة ولم أدر ما وجه مخالفة المفيد وإن تبعه الدّيلميّ . ( والعامل أمين لا يضمن الا بتعد أو تفريط ) ( 2 ) قد عرفت عند قوله : « ولو تجاوز ما حدّ له المالك » دلالة الأخبار على ضمانه لو تلف واستخفافه الرّبح لو ربح . ( ولو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت ان لم يكن ربح ) ( 3 ) والقول بأنّ العامل أقدم على عقد جائز يتسلَّط فيه المالك على الفسخ وكان مستحقّا للرّبح لو كان ولم يكن ، يمكن الجواب عنه بأنّه أقدم برجاء الرّبح فالمالك إن أراد الفسخ لا بدّ أن يعطيه اجرة مثله وإلَّا صبر إلى ظهور ربح ثمّ يفسخ ، عملا بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » .
( والقول قول العامل في قدر رأس المال ، وفي قدر الربح ) ( 4 ) الظاهر أنّه لا خلاف فيهما لكون كلّ منهما على مقتضى القواعد . ( وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد ) ( 5 ) ذهب الشيخ في « الخلاف » إلى وجوب معلوميّته ، وفي « المبسوط » إلى عدمه .
( وليس للعامل أن يشترى ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق عليه ) ( 6 ) إنّما المالك أعطى المضارب ماله برجاء ربح فكيف يصحّ للمضارب أن يفعل ما فيه فناء رأس ماله ؟ ! . ( وكذا لا يشترى من رب المال شيئا ) ( 7 ) إنّما عدم جواز الاشتراء منه لأنّ أصل الثمن منه وأمّا لو كان عند المالك متاع وأراد العامل شراء مثله فأيّ مانع من أن يعطيه مقدار قيمته ويأخذه منه فيكون في صورة الشراء لا أنّه شراء حقيقة . ( ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة ) ( 8 ) يمكن أن