تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
سقط ، والظاهر أنّ الأصل في قوله : « مال مضاربة » « مال كثير يعطي الرّجال مضاربة » . وفي 21 منها « عنه ، عنه عليه السّلام عن الرّجل يعطي الرّجل المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها ؟ قال : إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى شيئا فوضع فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » . وفي 24 منها « عنه ، عنه عليه السّلام في الرّجل يعطي الرّجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ؟ قال : هو ضامن والرّبح بينهما » . وفي 32 منها « عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام في المضاربة إذا أعطى الرّجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى ، فعصاه فخرج به ، فقال هو ضامن والرّبح بينهما » . وفي 39 منها « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ؟ قال : هو ضامن والرّبح بينهما على ما شرط » . هذا ، وأمّا ما رواه التّهذيب في 30 منها « عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام المضارب يقول لصاحبه : إن أنت آذيته أو أكلته فأنت له ضامن ، فهو له ضامن إذا خالف شرطه » ورواه في 40 منها بطريق آخر عن رفاعة هكذا : « سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه : إن آذيته أو أكلته فأنت له ضامن ، فهو يضمن إذا خالف شرطه » فكما ترى لا يخلو من تحريف ، والظاهر أنّ قوله « يقول لصاحبه » محرّف « يقول له صاحبه » و « آذيته » محرّف « أدنته » « 1 » و « أكلته » غير معلوم الأصل .
( وانما يجوز بالدراهم والدنانير ) ( 1 ) إنّما الأخبار بلفظ المال كخبر أبي بصير ، وأخبار الحلبيّ الثلاثة ، وخبر إسحاق بن عمّار ، وخبر محمّد بن مسلم ، وخبر الكنانيّ ، وخبر زيد الشّحام وقد تقدّمت في سابقه وغيرها ، والمال أعمّ منها .
هامش
« 1 » اى افترضته ، من الدين ، وأكلته أصله « أهلكته » أو « أضعته » فصحف .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 95 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )