( ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن )
( 1 ) لأنّهما ليسا أهلا للإيداع
( ويبرء بالرد إلى وليهما )
( 2 ) شأن باقي أموالهما لو حصلت بيده .
( ويجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة وان كان كافرا )
( 3 ) لأنّه من ردّ الأمانة وهو واجب حتّى بالنسبة إلى الفاجر والكافر .
روى الكافي ( في باب الصدق وأداء الأمانة ، في كتاب الإيمان والكفر من أصوله ) « عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ اللَّه تعالى لم يبعث نبيّا إلَّا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر » .
و « عن إسحاق بن عمّار وغيره ، عنه عليه السّلام : لا تغترّوا بصلاتهم ولا بصيامهم فإنّ الرّجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتّى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة » .
و « عن أبي طالب رفعه قال الصّادق عليه السّلام : لا تنظروا إلى طول ركوع الرّجل وسجوده فإنّ ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش لذلك ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته » قلت : يمكن أن يكون الأصل فيهما واحدا .
و « عن أبي كهمس : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : عبد اللَّه بن أبي يعفور يقرئك السلام ، قال : وعليك وعليه السلام إذا أتيت عبد اللَّه فأقرئه السّلام وقل له : إنّ جعفر بن محمّد يقول لك : انظر ما بلغ به عليّ عليه السّلام عند رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فالزمه فإنّ عليّا عليه السّلام إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة » .
وروى الكافي ( في باب صلة الرحم ) ثمّة « عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السّلام قال أبو ذرّ : سمعت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : حافتا الصراط يوم القيامة الرّحم والأمانة ، فإذا مرّ الوصول للرّحم المؤدّي للأمانة نفذ إلى الجنّة ، وإذا مرّ الخائن للأمانة القطوع للرّحم لم ينفعه معهما عمل فتكفّأ به الصراط في النّار » .
وروى ( في باب أداء الأمانة ، 46 من معيشته ) « عن الحسين بن مصعب الهمدانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ثلاثة لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرّ
و