بصداق ، أو نكاح المسلمين » .
و « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، والشغار أن يزوّج الرّجل ابنته أو أخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا ، وهذا هذا » .
قلت : يحتمل أن يكون كلام النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى « في الإسلام » والتفسير منه عليه السّلام أو من الرّواة ، فرواه التّرمذي في 28 من أبواب نكاحه ، عن عمران ابن حصين ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب نهبة فليس منّا » .
وروى أبو داود في سننه « عن ابن عمر أنّ النّبيّ نهى عن الشغار » وقال قال نافع : « الشغار أن ينكح ابنة الرّجل وينكحه ابنته بغير صداق » .
و « عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن الصّادق عليه السّلام نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن نكاح الشّغار وهي الممانحة وهو أن يقول الرّجل للرّجل : زوّجني ابنتك حتّى أزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما » .
وأمّا ما رواه أبو داود في شغاره أنّ العبّاس بن عبد اللَّه بن العبّاس أنكح عبد الرّحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرّحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه « هذا الشغار الذي نهى عنه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » فغلط من معاوية فالشغار في ما إذا لم يكن مهر تمّ الفصل الثالث ويليه الفصل الرابع في المجلَّد الآخر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 491
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٩١