عنوان « ويقتصر العامل » خبر الحلبيّ في ذلك ، وروى الكافي أيضا في ذاك الباب - 112 من معيشته - صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن الرّجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به ، فخرج ؟ قال : يضمن المال والرّبح بينهما » .
وعن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يعمل بالمال مضاربة ؟ قال : له الرّبح وليس عليه من الوضيعة شيء إلَّا أن يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال » .
وروى الفقيه في أوّل مضاربته « عنه عليه السّلام : سألته عن المضاربة يعطي الرّجل المال يخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال ، فقال : هو ضامن وإن سلم وربح فالرّبح بينهما » .
وروى التّهذيب ( في 13 من أخبار شركته ومضاربته 18 من تجاراته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يعطي الرّجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه ؟ فقال : هو له ضامن والرّبح بينهما ، إذا خالف شرطه وعصاه » .
وفي 14 منها « عن الحلبيّ عنه عليه السّلام : المال الذي يعمل به مضاربة له من الرّبح وليس عليه من الوضيعة شيء إلَّا أن يخالف أمر صاحب المال » .
ورواه في 49 منها بطريق آخر عن الحلبيّ عنه عليه السّلام وزاد « فإنّ العبّاس كان كثير المال وكان يعطي الرّجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا ممّا أمرتك به فأنت ضامن للمال » .
قلت : والظاهر سقوط جملة « وكان يقول لمن أعطاه » قبل قوله « فإن خالفت - إلخ » كما أنّ ما « عن نوادر الأشعري ، عن أبيه قال الصّادق عليه السّلام كان للعبّاس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأجاز شرطه عليهم » أيضا فيه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٩٤