تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( ويقتصر العامل من التصرف على ما اذن المالك له ولو أطلق له تصرف في كل ما يظن فيه حصول الربح ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب ضمان المضاربة ، 112 من معيشته ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يعطى الرّجل المال ويقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ، واشتر منها ؟ قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما » . ( وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب ضمان المضاربة ، 112 من معيشته في خبره الرّابع ) صحيحا « عن عليّ بن - جعفر ، عن أخيه عليه السّلام في المضارب ما أنفق من سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه » . ورواه التّهذيب في 33 من أخبار شركته ومضاربته . وروى في خبره الأخير « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : أمير - المؤمنين عليه السّلام في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه » . ورواه الفقيه في 5 من أخبار مضاربته مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه السّلام . وذهب في المبسوط إلى « أنّ نفقة العامل في السّفر أيضا من ماله » ولا عبرة به والصحيح ما في خلافه . وذهب إليه الإسكافي وابن حمزة والحليّ ، وهو المفهوم من الصدوق والكلينيّ .
( وليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون وليبع نقدا بثمن المثل فما فوقه ) ( 3 ) لأنّ المال مال غيره فليقتصر فيه على القدر المتيقّن من رضاه ، وبما قال صرّح في المبسوطين وجوّز المختلف كلّ ما يقتضيه المصلحة . ( وليشتر بعين المال الا مع الاذن في الذمة ) ( 4 ) لأنّه القدر المتيقّن لكنّه لو خالف وربح يكون له الرّبح كما يدلّ عليه عموم ما رواه التّهذيب في 24 من مشاركته ومضاربته .
( ولو تجاوز ما حد له المالك ضمن ، والربح على الشرط ) ( 5 ) مرّ في