وفي 5 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام : سألته عن رجلين بينهما مال ، بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كلّ واحد منهما بحصّته من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ؟ فقال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله » .
وفي 6 منه « عن معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كلّ واحد منهما بحصّته من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ؟ فقال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله » .
وفي 7 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجلين بينهما مال ، منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدّين فتوي الذي كان لأحدهما من الدّين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله » .
وفي 4 من حوالاته « وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ؟ فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » . ورواه الفقيه ( في أوّل حوالته ) وفيه « وأحال كلّ واحد منهما بنصيبه » وفيه « عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام » .
وروى الفقيه ( في 9 من أخبار صلحه ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجلين كان لهما مال ، منه بأيديهما ومنه متفرّق عنهما ، فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائبا ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان عنه غائبا واستوفى الآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب ماله » .
وبها أفتى الإسكافيّ والشيخ في النهاية والحلبيّان وابن حمزة وهي دالَّة بالأولويّة على ما إذا لم يقتسما وقبض أحدهما دينا أنّه يكون مشتركا بينهما فإنّه إذا صالحا بينهما الدّين ولم يكن صحيحا فمع عدم الصلح يكون
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٩٠