تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
جواز الرّدّ في العين لكونه كالهبة ، ويمكن الاستدلال للمشهور بما رواه الكافي ( في 159 من معيشته ، باب المملوك يتّجر ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته وإنّ الورثة وغرماء الميّت اختصموا في ما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلَّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة - الخبر » .
( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ) ( 1 ) لم أقف على من ذكر عدم لزوم الأجل من القدماء وإنّما ذكره المحقّق وتبعه من تأخّر عنه ولم يأتوا عليه بدليل سوى كونه عقدا جائزا وهو ممنوع إذا كان مؤجّلا ، ويدلّ على اللَّزوم خصوصا قوله تعالى * ( « إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه ُ » ) * . وروى التّهذيب ( في 34 من أخبار ديونه ) « عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ، فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض » . وروى ثواب الأعمال في عنوان « ثواب من أقرض المؤمن » « عن محمّد بن - حباب القمّاط ، عن شيخ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل فإنّ له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم » . وعموما ما رواه الكافي ( في 22 من معيشته ، باب إذا مات الرّجل حلّ دينه ) « عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : إذا مات الرّجل حلّ ماله وما عليه من الدّين » . وما رواه التّهذيب ( في 33 من أخبار ديونه ) « عن السّكونيّ ، عن