جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّه قال : إذا كان على الرّجل دين إلى أجل ومات الرّجل حلّ الدّين » . ورواه الفقيه في 31 من أخبار دينه وقروضه » عن إسماعيل بن مسلم وهو السّكونيّ ، وليس فيه إلى أجل « وقال العامليّ : « رواه مثله » وليس كما قال .
وما رواه الكافي ( في باب الشرط والخيار في البيع ) صحيحا « عن عبد اللَّه ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : المسلمون عند شروطهم في ما وافق كتاب اللَّه عزّ وجلّ » ، وما رواه الفقيه في مثل الباب عنه ، عنه عليه السّلام :
المسلمون عند شروطهم إلَّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز « ، وقال الشيخ : ( في باب وجوب قضاء الدّين إلى الحيّ والميّت ) » كلّ من عليه دين وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه ، فإن كان حالاًّ وجب عليه عند المطالبة في الحالّ ، وإن كان مؤجّلا وجب عليه قضاؤه عند حلول الأجل « وهو يشمل القرض قطعا ، فإنّ كلّ ما ذكره في ذاك الباب أحكام عامّة .
وقال ابن زهرة ( في باب القرض ) : « ولا يجوز لصاحب الدّين المؤجّل أن يمنع من هو عليه من السفر ولا أن يطالبه بكفيل - إلخ » نعم قال المفيد :
المؤجّل إذا حلّ فسأله تأخيره إلى أجل آخر فأجابه ، لا يجب عليه الوفاء في الأجل الثاني ، ووجهه أنّه لم يكن جزء العقد ، وصرّح الحليّ بأنّ الدّين الحالّ ولو كان قرضا لو أجّله لم يلزم الوفاء به ، ولم يتعرّض الصدوق والدّيلميّ والحلبيّ لعدم لزوم الأجل في القرض ، فادّعاء الجواهر الشهرة العظيمة عليه تارة والإجماع والاتّفاق أخرى ، في غير محلَّه فإنّ المحقّق من شهرته إنّما هو بعد المحقّق .
( ويجب نية القضاء )
( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يأخذ الدّين وهو لا ينوي قضاءه ، 23 من معيشته ) « عن عبد الغفّار الجازيّ ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن رجل مات وعليه دين ، قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللَّه عزّ وجلّ إذا علم نيّته ، إلَّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن