تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
المنفعة « - ورواه الكافي أيضا . وهذا الكافي عقد له بابا وقال : « باب القرض يجرّ المنفعة » وهو 120 من معيشة ، وروى حسنا « عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا ويعطيه الرّهن إمّا خادما وإمّا آنية وإمّا ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أوليس خير القرض ما جرّ منفعة » . وروى التّهذيب ( في آخر باب القرض وأحكامه ، 2 من ديونه ) عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد وقد سمعته من عليّ قال : كتبت إليه القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا ، فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك - الخبر » . قوله : « وقد سمعته من عليّ » الظاهر كونه كلام الصفّار فيكون رواه عن عليّ ابن محمّد بتوسّط العبيديّ وبدون توسّطه ، والأصل في وهم الشارح الحلَّي حيث قال : في الرّدّ على النهاية في قوله بجواز إقراض الدّراهم المكسرة بالصحّاح بقول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « شرّ القرض ما جرّ نفعا » ولا بدّ أنّه خبر عامّي ، وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 16 من أخبار قرضه ) والاستبصار ( في ما مرّ ) « عن يعقوب بن شعيب » عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح ، إذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح - الخبر « فحمله الاستبصار على الكراهة أو الشرط ، قلت : ويمكن حمله على التقيّة . وكيف كان فلا يجوز اشتراط النفع بلا ريب روى الكافي ( في باب الرّجل يقرض الدّراهم ويأخذ أجود منها ، 119 من معيشته ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أقرضت الدّراهم ، ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » . و « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثمّ