( 1 ) أمّا الدّرجة فلا تصرّف للسفلى فيها ولا احتياج له إليها فتكون للعلويّ .
وأمّا الخزانة فحيث أنّها في ملك السفليّ ولم يكن للعلوي فيها تصرّف تكون للسّفليّ .
( الخامسة : لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها فيها حلف الراكب )
( 2 ) ذهب إليه في المبسوط وذهب في الخلاف إلى كونها بينهما واختاره الحلَّي والأوّل أجود .
( ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره فهما سواء )
( 3 ) لا يبعد أرجحيّة من كان في يده أكثر وقول الشارح : « لا ترجيح لكونه من واد واحد بخلاف الركوب وقبض اللَّجام » كما ترى فتصرّف الأكثر أقوى وإن كان من سنخ واحد فيكثر أن يكون أكثر ثوب في يد واحد ويجيء آخر فيأخذ أقلَّه ويقلّ العكس .
( وكذا لو تنازعا في العبد وعليه ثياب لأحدهما )
( 4 ) لا يبعد أيضا كونه مرجّحا ، فإنّ الأصل في المملوك أن يلبسه المالك لا غير وإن كان مجرّد اللَّبس أعمّ ، واختاره الدّروس .
( ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة )
( 5 ) الظاهر أنّه لا مخالف في كون الحمل مرجّحا كما في باقي ما مرّ ، لكن الظاهر أنّ الأصل فيه ما قاله الشرائع « من أنّه لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه » .
( وكذا صاحب البيت في دعوى الغرفة وان كان بابها مفتوحا إلى الآخر )
( 6 ) الظاهر أنّ الأصل فيه ما قاله في الشّرائع من أنّه لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرّجحان لدعوى صاحب البيت .
( السادسة : لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو متّصلا ببنائهما معا فان حلفا أو نكلا فهو لهما والا فهو للخالف ، ولو اتّصل بأحدهما خاصة حلف وقضى له به ، وكذا لو كان لأحدهما عليه جذع )