تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
لا اشتباه .
( الثانية : يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له وكذا يصح الصلح على اجراء الماء ) ( 1 ) ويدلّ عليه عموم « الصلح جائز بين المسلمين إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا » وعموم « الصلح جائز بين النّاس » وعموم « المسلمون عند شروطهم » .
( الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلوّ في جدار البيت حلف صاحب السفل ، ولو تنازعا في جدران الغرفة يحلف صاحبها وكذا في سقفها ، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع بينهما ) ( 2 ) ذهب في الخلاف إلى ما قاله في سقف البيت الذي عليه الغرفة من القرعة ، وقال : « فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له به وإن قلنا إنّه يقسم بينهما نصفين كان جائزا » ، وقال : في المبسوط « حلف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا كان بينهما نصفين والأحوط أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وحكم له » ، وقال الحليّ « يحكم لصاحب الغرفة بالسقف » وقال الإسكافيّ : « ولو كان على رأس الدرج روشن ؟ ؟ ؟ ليسطرقه صاحب العلوّ وهو منزل صاحب السفل كان الرّوشن لصاحب العلوّ وأجذاع السقف وبواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلوّ » .
( الرابعة : إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه ، وحلف الآخر على الزائد ) ( 3 ) إنّ صاحب البيوت وإن كان له أيضا تصرّف في قدر ما يسلكه صاحب الغرف إلَّا أنّ تصرّف صاحب الغرف أقوى حيث إنّ تصرّفه مستمرّ بخلاف صاحب البيوت ولأنّه لو قلنا بتصرّفهما وتقسيمه بينهما نصفين لا يبقى له مسلك تامّ ، وقد كان ، له فلا بدّ من المصير إلى ما قاله هنا ، ولكن في الدروس جعل المسلك بينهما مشاعا . ( ولو تنازعا في الدرجة يحلف العلوي وفي الخزانة تحتها يقرع بينهما )