تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
مثله ، وهما دالَّان على أنّ الصيغة فيه قول أحدهما لصاحبه « أعطني رأس المال ولك الرّبح وعليك التوى » وقبول الآخر بأيّ لفظ ، وروى الكافي ( في الخبر الثاني من صلحه ) حسنا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : أنّه قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي » قال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما « ، ورواه الفقيه في 2 من أخبار صلحه عنه عن أبي جعفر عليه السّلام ، ورواه التّهذيب في أوّل صلحه عنه أبي جعفر عليه السّلام ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام ، وزاد » وقال منصور في حديثه وطابت أنفسهما « ورواه في أوائل شركته عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام فقط مع اختلاف يسير لفظيّ ، وهو أيضا دليل على أنّ الإيجاب والقبول قول كلّ منهما لصاحبه : « لك ما عندك ولي ما عندي » . وروى الكافي ( في 3 من صلحه ) « عن أبان ، عمّن حدّثه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون له على الرّجل دين فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجّل لي النّصف من حقّي على أن أضع عنك النصف أيحلّ ذلك لواحد منهما ، قال : نعم » ، ورواه التّهذيب في الرّابع من أخبار صلحه ، وهو دالّ على أنّ الصيغة « عجّل لي النّصف من حقّي على أن أضع عنك النّصف » وقبول الآخر . وروى الكافي ( في 4 من صلحه ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن الرّجل يكون له دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضه وأمدّ لك في الأجل في ما بقي عليك » قال : لا أرى به بأسا إنّه لم يزدد على رأس ماله قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( « فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ » ) * . ورواه التّهذيب في 6 من أخبار صلحه عنه عنه عليه السّلام . وعن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام وفيه « ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللَّه عزّ وجلّ - الخبر » وهو أيضا دالّ على أنّ الصيغة