تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
المكفول إلَّا بإحضاره أجمع ، فإنّه إطلاق غلط لو عبّر به أحد لضحك منه الناس ، وبالجملة الواجب هو التعبير بما يدلّ عرفا ويصحّ إطلاقه سواء كان حقيقة أو مجازا ، ومنه يظهر مواقع النظر في باقي كلام الشارح ممّا لم ننقله .
( كتاب الصلح ) ( 1 ) في الوسيلة « الصلح قطع الخصومة بين المتداعيين » .
( وهو جائز مع الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ) ( 2 ) وفي أوّل صلح الفقيه قال النّبيّ - في خبر - : « والصلح جائز بين المسلمين إلَّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » . وفي الخامس من أخبار صلح الكافي « عن حفص بن البختري ، عن الصّادق عليه السّلام : الصلح جائز بين النّاس » .
( فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل ) ( 3 ) حسب ما يشترط في جميع العقود وعرفت غير مرّة أنّ المعتبر منهما ما دلّ على المقصود ، وأمّا قول الشّارح « ويصحّ وظيفة كلّ من الإيجاب والقبول من كلّ منهما بلفظ صالحت وقبلت » فكما ترى ، فلا يشترط لفظ صلح ولا لفظ قبول ، فروى الكافي ( في أوّل صلحه 124 من معيشته ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : « أعطني رأس المال ولك الرّبح وعليك التوى « فقال : لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب اللَّه فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ » . وعن الفقيه روايته مثله . ورواه التّهذيب في 7 من أخبار صلحه عن الحلبيّ ، وعليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عنه عليه السّلام وفيه « وكان من المال دين وعين فقال » وروى في أوائل شركته عن داود الأبزاريّ ، عن الصّادق عليه السّلام