( ولو أدى المحال عليه فطلب الرجوع لإنكاره الدين وادعاه المحيل تعارض الأصل والظاهر ، والأول أرجح فيحلف [ المحال عليه ] ويرجع [ عليه ] سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان )
( 1 ) ما قاله وإن لم يكن به نصّ لكنّه مقتضى الأصول .
( كتاب الكفالة )
( وهي التعهّد بالنفس ، وتصحّ حاله ومؤجلة إلى أجل معلوم )
( 2 ) منع المفيد والشيخ في النهاية وابن حمزة من الكفالة الحالَّة ، وهو المفهوم من الدّيلميّ وهو أحد قولي القاضي ، وذهب المبسوط إلى جوازها وتبعه الحليّ والقاضي في أحد قوليه .
( ويبرء الكفيل بتسليمه تامّا عند الأجل أو في الحلول )
( 3 ) لأنّه أدّى ما كان واجبا عليه وأمّا لو أحضره في المؤجّل قبل الأجل ؟ ففي المبسوط وتبعه القاضي لزم تسلَّمه إن لم يكن عليه ضرر .
( ولو امتنع [ الكفيل ] فللمستحق طلب حبسه حتى يحضره أو يؤدى ما عليه )
( 4 ) روى الكافي ( في باب كفالته ، 29 من معيشته ) « عن ابن فضّال ، عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل تكفّل بنفس رجل فحبسه فقال : اطلب صاحبك » . ورواه التّهذيب في 4 من أخبار كفالاته ، عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عنه عن أبيه عليهما السّلام . ونقل الوسائل له عن عامر بن مروان ، وجعله غير خبر الكافي كلّ منهما في غير محلَّه .
( ولو علق الكفالة بشرط أو صفة بطلت ، وكذا الضمان والحوالة ، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان على كذا صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه )