بلا اختلاف ، ثمّ الصواب في لفظ متنه ما في المستطرفات عن كتاب ابن بكير « ثمّ صالح على بعض ما ضمن عنه » ، وتفصيل الإسكافيّ بين كون الصلح قبل وجوب الحكم على الضامن بالمال وبعده كما ترى .
وأمّا عدم رجوعه مع عدم إذنه فلم أقف فيه على نصّ ، بل روى الكافي ( في الكفالة ، 29 من معيشته ) « عن الحسين بن خالد : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : قول النّاس : الضامن غارم ، فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » .
ورواه التّهذيب في 2 من أخبار كفالاته .
( ويشترط فيه الملاءة أو علم المستحق بإعساره )
( 1 ) مرّ في عنوان « فيقبل المستحقّ - إلخ » خبر عيسى بن عبد اللَّه الدّالّ على كفاية علم المستحقّ بالإعسار .
( ويجوز الضمان حالاًّ ومؤجّلا عن حالّ ومؤجّل )
( 2 ) إنّما قال في المبسوط : « لا يصحّ ضمان الحالّ عن المؤجّل لأنّه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل ) وهو كما ترى ، وقال المفيد والشيخ في النهاية والقاضي في الكامل وابن حمزة بعدم صحّة الضمان حالاًّ رأسا وجوّزه المبسوط والحلَّي والقاضي في مهذّبه ، ويدلّ على صحّته عموم » المسلمون عند شروطهم » .
( والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه )
( 3 ) منع المبسوط من ضمان مال الكتابة لأنّه ليس بلازم في الحالّ لأنّ للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز ولا يؤل إلى اللَّزوم لأنّه إذا أدّاه عتق ، وجوّز ضمان النفقة الماضية والحاصرة للزّوجة دون المستقبلة لأنّها تجب بالتمكين .
( ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن لزمه ضمانه في كل موضع يبطل فيه البيع ) كالاستحقاق ، ولم يجز لمالك )
( 4 ) لا ريب في صحّة ضمان مثله ، وأمّا ضمان تخليص المبيع إن خرج مستحقا فلا يصح لأنّه لا يملك ذلك .