التّهذيب في الإقرار في مرض كتاب وصاياه ، فخلاف الأصول .
ثمّ ربط الخبر بعنوان بابهما كما ترى - كما أنّ ربط قوله في الخبر « فقال له : ما كان لنا مع أبي الحسن أمر ، بفعل في ذلك ما شاء » بقوله قبله :
« فالأب يجوز تحليله على ابنه » كما ترى .
وما رواه ( في باب قضاء الدّين ، 20 من معيشته ) « عن عيسى بن عبد اللَّه احتضر عبد اللَّه فاجتمع عليه غرماؤه وطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : لا مال عندي فأعطيكم ولكن ارضوا بما شئتم من ابني عمّي عليّ بن الحسين عليهما السّلام وعبد اللَّه بن - جعفر ، فقال الغرماء : عبد اللَّه بن جعفر مليء مطول وعلي بن الحسين عليهما السّلام رجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا - إلى - فقال له القوم : قد رضينا وضمنه - الخبر » .
( ولا عبرة بالغريم )
( 1 ) قال الشّارح : « وهو المضمون عنه لما ذكرناه من أنّه وفاء عنه وهو غير متوقّف على إذنه » قلت : ذهب إليه الحليّ والصواب قول الشّيخين والقاضي وابن حمزة أنّه يشترط عدم إنكاره فلو أنكره بطل لعدم الدّليل على صحّته ولأنّه تحمّل منّة لا يجب ، وأغرب المختلف في الاستدلال لعدم العبرة به ويأتي في عنوان « ولو أنكر المستحقّ » ما في استعماله هنا الغريم في المستحقّ .
( نعم لا يرجع عليه مع عدم اذنه في الضمان ولو أذن له رجع عليه بأقل الأمرين مما أداه ومن الحق )
( 2 ) روى الكافي ( في صلحه 124 من معيشته ) « عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل ضمن على رجل ضمانا ، ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلَّا الذي صالح عليه » . ورواه التّهذيب في 4 من أخبار صلحه عن كتاب الحسين بن سعيد بإسناده ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام . وفي 6 من أخبار كفالاته عن كتاب محمّد بن عليّ ابن محبوب بإسناده عن ابن بكير ، عنه عليه السّلام مثله ، لكن فيه « ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه » بدل « ثمّ صالح عليه » ورواه في 7 عن كتاب عمر بن يزيد مثله