الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : ترك صبيته صغارا يتكفّفون النّاس » .
و « عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يعطي الشّيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » .
و « عن عمّار ، عنه عليه السّلام : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به فإن تعدّى فليس له إلَّا الثلث » .
و « عن أبي المحامل ، عنه عليه السّلام : الإنسان أحقّ بماله ما دام الرّوح في بدنه » . ورواه التّهذيب في باب الرجوع في الوصيّة ، عن أبي شعيب المحامليّ عنه عليه السّلام . وهو المفهوم من الفقيه حيث قال : « باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الرّوح » وروى خبر عمّار الأوّل وخبر سماعة ، عن أبي بصير الأوّل ، وخبر مرازم المتقدّم لكن « عنه في الرّجل يعطي الشيء - إلخ » . وروى خبر عمّار الثاني وحمله على من لا وارث له ، واستشهد له بخبر السّكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام سئل عن الرّجل يموت ولا وارث له ولا عصبة « قال : يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » ويدلّ عليه أخبار أخرى .
( ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وان لم يحكم به الحاكم ولا يزول الا بحكمه )
( 1 ) ذهب المبسوط إلى كونهما بحكمه ، وقال ابن حمزة :
« وإذا صلح السفيه انفكّ الحجر » والصواب عدم اشتراط حكمه في واحد منهما لعدم الدّليل عليه ، بل ينفيه ظاهر الآيات قال تعالى * ( « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ أللهُ لَكُمْ قِياماً ) * - إلى - * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * » .
( ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله )
( 2 ) لعدم انعقاد معاملته .
( وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر )
( 3 ) الأقرب عدم