* ( إِلى عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » ) * .
وروى الكافي ( في باب الحصاد ، 44 من زكاته ) « عن البزنطيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن قوله تعالى * ( « وآتُوا حَقَّه ُ يَوْمَ حَصادِه ِ ولا تُسْرِفُوا » ) * قال : كان أبي يقول من الإسراف في الحصاد والجداد أن يصدّق الرّجل بكفّيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل » .
وروى ( في باب قدر ما يعطى السائل ، 12 من صدقاته ) « عن الوليد بن - صبيح : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فجاءه سائل فأعطاه ثمّ جاءه آخر فأعطاه ثمّ جاءه آخر ، فقال : يسع اللَّه عليك ، ثمّ قال : إنّ رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ، ثمّ شاء أن لا يبقى منها إلَّا وضعها في حقّ لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الَّذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ، قال أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في غير وجهه ، ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرّزق » .
وروى ( في باب دخول الصوفيّة على الصّادق عليه السّلام أوّل معيشته ) « عن مسعدة بن صدقة ، عنه عليه السّلام - في خبر طويل - جاء عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - : أنّ أصنافا من أمّتي لا يستجاب لهم دعائهم - إلى - ورجل رزقه اللَّه عزّ وجلّ مالا كثيرا فأنفقه ، ثمّ أقبل يدعو يا ربّ ارزقني فيقول اللَّه عزّ وجلّ : ألم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الإسراف » .
( ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير وبشهادة الرجال )
( 1 ) حسب قاعدة الشهادة في اختصاص قبول شهادة النساء منفردا بكون ما يعرف من قبلهنّ أكثر .
( ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال )
( 2 ) وحيث لا يصحّ تصرّفه لا يصحّ إقراره لأنّه منه ، وقد قال تعالى * ( « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ أللهُ لَكُمْ قِياماً » ) * .