تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وفي الفقيه ( في باب حجره وإفلاسه ) « روى الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل » . ( ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود ) ( 1 ) مقصوده وكالته في إجراء صيغ العقود دون التصدّي للمعاملات فإنّ من لا يصحّ بيعه لنفسه لا يصحّ بيعه لغيره . ( والولاية في مالهما للأب والجدله ، ثم الوصي ثم الحاكم ) ( 2 ) كما للأب والجدّ الولاية في النكاح وقد روى الكافي ( في باب الرّجل يريد أن يزوّج ابنته - إلخ ، 58 من نكاحه ) « عن عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجارية ، يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » . وروى في « تزويج الصبيان » 64 منه « عن الفضل بن عبد الملك : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير قال لا بأس - الخبر » . ( وفي مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك ) ( 3 ) قال الشّارح : « للأب والجدّ إلى آخر ما ذكر عملا بالاستصحاب فإن سبق رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثمّ لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم لارتفاع الولاية عنه بالرّشد فلا تعود إليهم إلَّا بدليل وهو منتف » . قلت : لا يبعد عودها بعد تقدّمهم على الحاكم في الصغير ، والمناط واحد ولم يرد بما قاله نصّ .
( والعبد ممنوع من التصرف عدا الطلاق ) ( 4 ) لأنّه بيد من أخذ بالسّاق وفي قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام قال لعبد تزوّج : بدون إذن مولاه ، وقال له مولاه : طلَّق إن شئت ، وإن شئت أمسك ، قال عليه السّلام ذلك لأنّ لازم قول المولى للعبد : طلَّق إمضاء عقده وإنّما كان له فسخ العقد لا الإجبار على الطلاق .
( والمريض مما زاد على الثلث وان نجز على الأقوى )