تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصلّ عليه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : صلَّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما بعض قرابته فقال عليه السّلام : ذلك الحقّ ، ثمّ قال : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إنّما فعل ذلك ليتّعظوا وليردّ بعضهم على بعض ولئلَّا يستخفّوا بالدّين وقد مات النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وعليه دين ، ومات الحسن عليه السّلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه السّلام وعليه دين » . وفي 10 منه عن موسى بن بكر قال : ما أحصي ما سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام ينشد :
فإن يك يا أميم عليّ دين فموسى بن عمران يستدين
هكذا وجدت البيت في نسخة خطيّة ونسخة مطبوعة من الكافي ، ولكن نقله الوسائل « فعمران بن موسى يستدين » وفي مرآة المجلسيّ قوله عليه السّلام « فعمران ابن موسى » قلَّب الشاعر هكذا للوزن ، وفي بعض النسخ « فموسى بن عمران » فلعلَّه عليه السّلام غيّره لموافقته للواقع ولكراهة الشعر « قلت : الصواب » فعمران بن - موسى « وليس المراد بموسى فيه موسى بن عمران النّبيّ بل موسى بن طلحة الصحابيّ صاحب يوم الجمل ، ففي أنساب قريش بعد ذكر عمران بن موسى بن - طلحة وله يقول الشاعر :
فإن يك يا جناح عليّ دين فعمران بن موسى يستدين
( والصيغة أقرضتك أو أنتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه فيقول المقترض قبلت وشبهه ) ( 1 ) قال الشارح : « لأنّها من العقود الجائزة وهي لا تنحصر في لفظ بل يتأدّى بما أفاد معناها » قلت : بل عرفت في البيع أنّ العقود اللازمة أيضا كذلك ، قال الشّارح : « واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض لأنّ مرجعه إلى الاذن في التصرّف وهو حسن من حيث إباحة التصرّف أمّا إفادته للملك المترتّب على صحّة القرض فلا دليل عليه وما استدلّ به لا يؤدّي إليه » قلت : الدليل عليه عدم الدليل على اشتراط لفظ فيه وغاية ما يمكن أن يقال هنا : إنّه لا بدّ من لفظ دالّ على أنّ هذه العطيّة عنوانه القرض لا الهبة أو شيء