( الحادي عشرة : لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك وان أطلق فتحالفا في القصد حلف الدافع )
( 1 ) ما قاله وإن لم يرد به نصّ لكنّه مقتضى الأصول فلا يمكن المرتهن أن يدّعى أنّه أعرف بقصد الرّاهن .
( الثانية عشرة : لو اختلفا في ما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب فان غلب نقدان بيع بمشابه الحق فإن باينهما عين الحاكم )
( 2 ) هذا كسابقه ليس به نصّ لكنّه مقتضى القواعد ، الحمد للَّه أولا وأخيرا .
( كتاب الحجر )
( وأسبابه ستة الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض ، )
( ويمتدّ حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد وان كان فاسقا )
( 3 ) قال تعالى * ( « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ) * .
وروى الكافي ( في باب الوصي تدرك أيتامه ، 39 من وصاياه ) « عن هشام ، عن الصّادق عليه السّلام انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يونس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله » .
وأمّا قول الشّارح : « وأمّا صرف البالغ ماله في وجوه الخير من الصدقات والمساجد وإقراء الضيف فالأقوى أنّه غير قادح في رشده مطلقا إذ لا سرف في الخير كما لا خير في السرف » فخلاف الآيات والرّوايات قال تعالى :
* ( « والَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً » ) * وقال جلّ وعلا أيضا * ( « وآتُوا حَقَّه ُ يَوْمَ حَصادِه ِ ولا تُسْرِفُوا إِنَّه ُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » ) * كيف وقد نهى اللَّه تعالى نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الإفراط فيه بقوله * ( « ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً ) *