تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
رهنا لا بيّنة بينهما فيه ، فادّعى الذي عنده الرّهن أنّه بألف ، فقال صاحب الرّهن إنّما هو بمائة ، قال : البيّنة على الذي عنده الرّهن أنّه بألف وإن لم يكن له بيّنة فعلى الرّاهن اليمين » . وروى التّهذيب ( في 27 من أخبار رهونه ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرّهن أنّه بألف وقال صاحب الرّهن : هو بمائة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرّهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرّهن اليمين أنّه بمائة » . وروى في 31 منها « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام في رهن اختلف فيه الرّاهن والمرتهن فقال الرّاهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ عليه السّلام : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأنّه أمينه » . ورواه الفقيه في 11 من أخبار رهنه لكن باسم السّكونيّ ونسبه إسماعيل بن مسلم . وعمل بالأخبار الأوّلة الشيخ والحلبيّ والقاضي وابن حمزة والحليّ ، وبه قال الصدوق في مقنعه وإن كان في فقيهه روى الأوّل والأخير كما مرّ ، وهو ظاهر الكافي حيث اقتصر على الخبرين الأوّلين وعمل بالأخير الإسكافي . ( ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك ) ( 1 ) ذهب إليه الشّيخ في النهاية والقاضي والحليّ ، وفصل الإسكافيّ بين ما إذا ادّعى من بيده الشيء كونه من أوّل قبضه رهنا فالقول قوله ، وما إذا ادّعى كون قبضه أوّلا غير رهن ثمّ صار رهنا ، فالقول قول المالك « وقال الإسكافيّ أيضا على نقل ثقة في العارية لو كان في يد رجل سلعة وادّعى أنّها رهن وقال صاحبها هي وديعة كانت البيّنة على المدّعي أنّها وديعة لأنّ خصمه يقرّ بأن يده لم تكن غاصبة ولا تجوز إزالة يد عمّا ليس غاصبة إلَّا ببيّنة » وحينئذ فيمكن أن يقال : إنّه قائل بحلف من في يده مطلقا ، وفصل ابن حمزة تفصيلا آخر فقال : « إن