من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرّهن وإن كان أقلّ من ماله فهلك الرّهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرّهن سواء فليس عليه شيء » .
وعن أبي حمزة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول عليّ عليه السّلام في الرّهن يترادّان الفضل فقال : كان عليّ عليه السّلام يقول ذلك ، قلت : كيف يترادّان ؟ فقال : إن كان الرّهن أفضل ممّا رهن به ، ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يقوى ردّ الرّاهن ما نقص من حقّ المرتهن ، قال : وكذلك كان قول عليّ عليه السّلام في الحيوان وغير ذلك » .
و « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا رهنت عبدا أو دابّة فمات فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدّابة أو أبق الغلام فأنت ضامن » . ورواه التّهذيب في 23 من أخبار رهونه والاستبصار في 11 من باب الرّهن يهلك نقلا له عن الكافي « إذا ارتهنت عبدا أو دابّة فماتا » وما فيهما الصحيح لكن الغريب اتّفاق نسخ الكافي على ما مرّ ، ويمكن تصحيح ما في النسخ بكون « رهنت » بلفظ المجهول وكون « فمات » لأنّه راجع إلى أحدهما ، وكيف كان فحمل الشيخ الضمان في الهلاك والإباق على التفريط .
وروى الفقيه ( في أوّل رهنه ) « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرّهن ، قال : هو من مال الرّاهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله » .
وروى ( في 14 من أخباره ) « عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وقال عليه السّلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ؟
قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال عليه السّلام في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل - يعني أكله السوس - هل ينقص من ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا » .
وروى التّهذيب صدره إلى « في تربة الأرض » في 15 من أخبار رهنه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥١