مثله ، وروى كلَّه في 16 منها عن أبان ، عن رجل ، عنه عليه السّلام ، ومثله الاستبصار ، وفيه « فتأكَّل » بدل « فأكل » يعني أكله السّوس ، وغفل الوسائل عن نقل التهذيبين صدره بإسناد الفقيه ، وروى الفقيه في 19 من أخبار رهنه عن أبي - العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقّه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقّه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقّه في الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقّه في الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدريّ فعمي أو ثيابا تركها مطويّة لم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت ، قال : هذا نحو واحد يكون حقّه عليه » .
( ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن )
( 1 ) ذهب إلى حلف المرتهن لكونه منكرا الحليّ ، وتردّد الإسكافيّ فيه فقال : « فإن اختلفا في القيمة كانت خيانة المرتهن مسقطة عدالته وأمانته وكان الأولى عندي أن يؤخذ بقول الرّاهن مع يمينه إذا كانت الدّعوى ممّا لا ينكر مثلها في القيمة ولا غرر بدعوى زور ولا ظلم ، ولا تعدّى في ذلك الرّهن في وقت رهنه » ، وذهب الشيخان والدّيلميّ والحلبيّان وابن حمزة والقاضي إلى حلف الرّاهن ولا نصّ هنا وإنّما النصّ في ما اختلفا في ما على الرّهن كما يأتي .
( العاشرة : لو اختلفا في قدر الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب )
( 2 ) روى الكافي ( في باب الاختلاف في الرّهن . 110 من معيشته ) « عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام إذا اختلفا في الرّهن فقال : أحدهما رهنته بألف درهم وقال الآخر بمائة درهم فقال : يسئل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب المائة - الخبر » .
ورواه التّهذيب في 28 من أخبار رهونه مثله ، ورواه الفقيه في 22 من أخبار رهنه ، عن أبان ، عنه عليه السّلام بدون توسّط ابن أبي يعفور .
وروى صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في رجل يرهن عند صاحبه