على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ، ثمّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟
قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له » .
وروى ذيله الفقيه في 3 من أخبار رهنه هكذا « عنه ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قلت له : الرّجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت : إنّ النّاس يقولون : إذا رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده تنقص من مال من الرّجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل على من يكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه » .
وما رواه حسنا « عن الحلبيّ في الرّجل يرهن عند الرّجل رهنا فيصيبه شيء أوضاع قال : يرجع المرتهن بماله عليه » . ورواه التّهذيب في 14 من أخبار رهونه وفيه « أو يضيع » مثله . وكذا في أوّل باب الرّهن يهلك « من الاستبصار ، ولكن عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ورواه الفقيه في 16 من أخبار رهنه ، وفيه بدل » شيء أوضاع « » توي أو ضياع » . ونقل الوسائل رواية الشّيخ له مطلقا مثل الكافي كما أنّه جعل رواية الفقيه له غير رواية الكافي فجعل رواية الفقيه ثالثة من أخبار الباب الخامس من رهنه وخبر الكافي الخامس منها .
و « عن أبان ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقّه على الرّاهن فأخذه وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما » . ورواه الفقيه في 9 من أخبار رهنه ، عن أبان ، عنه عليه السّلام ، وجعل الوسائل كلا منهما خبرا ، فجعل ما في الفقيه 2 من أخبار بابه وما في الكافي 7 منها لكن الأصل في جعله خبرين التّهذيب فنقله عن الكافي في 19 من رهونه ، وعن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثل الفقيه في 22 منها .
و « عن ابن بكير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّهن فقال : إن كان أكثر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٠